الرئيسية / الحوكمة / السياسات العامة / حول جدلية مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال : السلطة التشريعية تجري جلسات حوارية
حول جدلية مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال : السلطة التشريعية تجري جلسات حوارية

حول جدلية مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال : السلطة التشريعية تجري جلسات حوارية

في خضم الجدل الذي يثيره مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال، عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام، سلسلة من الإستماعات يومي الــ 09 و ال 10 من جويلية 2014 ، تضمنت رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى ، عميد المحامين فاضل محفوظ ، كلثوم كنو رئيسة الللجنة الدولية للحقوقيين فرع تونس، و روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين.

 في هذا الإطار اعتبر عبد الستار بن موسى أن مشروع القانون حمل في طياته عديد العبارات الفضفاضة لعل أهمها مصطلح الارهاب. وقدّم ااقتراحا لتعريفه باعتبار أنه ” الإعتداء على حقوق الانسان في إطار وفاق او تنظيم باعتماد وسائل عنيفة.” كما اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ان مشروع القانون الحالي ابقى على النظام القضائي القديم في بعض نقاطه٠حيث إنتقد معايير المواجهة التي اعتبرها غير مضمونة، وإجراءات الاحتفاظ والتتبع الغيرمحددة٠كما أكد على ضرورة انشاء قطب قضائي متخصص في الارهاب.   هذا  و قد أثار إخلالات بعض الفصول كالآتي :

  • الفصل 5 : ينص الفصل 5 من مشروع هذا القانون على أنّه “ﯾﻌد ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﻠﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ ﻛل ﻣن ﯾﻌزم ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ، إذا اﻗﺗرن ﻋزﻣﮫ ﺑﺄي ﻋﻣل ﺗﺣﺿﯾري ﻟﺗﻧﻔﯾذه”.

أثار بن موسى غموض عبارة ”من يعزم على ارتكابها” مشيرا إلى إمكانية إستعمالها بصفة كيدية ضد خصوم سياسيين للقائمين على السلطة حيث أنّها لا ترتبط بأفعال بل تتوقع حدوث أفعال .

بالإضافة لما في هذا الفصل من تعارض مع الفصل 29 من الدستور الذي ينص على أنه “لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون.”

  • الفصل 13 : إعتبر بن موسى هذا الفصل الأكثرغرابة٠ حيث أنّه يطرح تعريفا جديدا للجرائم الإرهابية في بنده الأول منه. بما يؤدي إلى إدراج جرائم عادية في سجل الجرائم الإرهابية ٠ على سبيل

– أوﻻ: ﻗﺗل ﺷﺧص أو ﻋدة أﺷﺧﺎص أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﮭم،

– ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻹﺿرار ﺑﻣﻘرات اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟدﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ،

–  ﺛﺎﻟﺛﺎ: إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌرض ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗﺳﺎﻛﻧﯾن أو ﺻﺣﺗﮭم ﻟﻠﺧطر،

 راﺑﻌﺎ: اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﺣﯾوﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أو ﺑوﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل أو اﻻﺗﺻﺎﻻت أو ﺑﺎﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﻛﺎن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺟرم ﻗد وﻗﻊ ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻣﺷروع ﻓردي أو ﺟﻣﺎﻋﻲ وﯾﮭدف، ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺗﮫ أو ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﮫ، إﻟﻰ ﺑث اﻟرﻋب ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن أو ﺣﻣل دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ.

فيعاقب ﺑﺎﻹﻋدام ﻛل ﻣن ﯾﻘﺗرف ﻓﻌﻼ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ وﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻘﺗرف ﻓﻌﻼ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرات 2 و 3. وﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻘﺗرف ﻓﻌﻼ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة 4

  • الفصل 33: لأن شدّد هذا الفصل على عدم خضوع الإشعارات الخاصة بالعمليات الإرهابية للسر المهني، فإن بن موسى أكد على ضرورة استثناء المحامين ، لما في ذلك من تعارض مع أخلاقيات المهنة ٠بالإضافة إلى تعارضه مع ما جاء في الفصل 24 من الدستور والذي ينص على أن الدولة تحمي الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية.
  • الفصل 70 : شدد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على أن ما يمنحه هذا الفصل من حق للمتهم ومحاميه في المطالبة بكشف الأشخاص الذين أشعروا السلطات بوجود خطر إرهابي أو قدموا شهادات في هذا الخصوص أو حتى الأعوان الذين باشروا عملية القبض على الإرهابيين ، من شأنه أن يعرّض الأشخاص المذكورين للخطر ، علاوة على أنه يساهم في امتناع المواطنين من إشعار السلطات بالخطر الإرهابي نظرا لأنه يضعهم وجها لوجه أمام منظمات إرهابية يمكن أن تهدد سلامتهم وسلامة عائلاتهم .

من جهته ، إعتبر عميد المحامين فاضل محفوظ أن مشروع القانون بصياغته الحالية يتضمن عديد المصطلحات غير الواضحة مما قد يحول دون تحقيق الغاية منه .وأكد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إقرار استثناءات لضمانات المتهم بما في ذلك القضايا الارهابية مشيرا إلى ان حضور المحامي منذ اول وهلة هو ضمان للمحاكمة العادلة٠ كما عرج على مسألة السر المهني واعتبرها أمرا ضروريا لا يمكن رفعه الا بقرار قضائي

أما بالنسبة لكلثوم كنو، فلقد طالبت بالتدخل التشريعي لوضع تعريف محدد و دقيق للإرهاب والأعمال الإرهابية في مشروع القانون ، حتى لا يبقى القاضي في إشكال تصنيف القضايا إرهابية أو غير إرهابية حسب رأيه الشخصي وفق تكييفه للقضية . وأشارت إلى ضرورة وجود قطب قضائي مختص في الغرض.أما عن المكافحة، فأفادت بأنها ليست وجوبية في بعض الوضعيات وعلى القاضي عدم إلزام الشاهد حفاظا على سلامته وسلامة أسرته في حال التهديد . هذا، ودعت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي إلى ضرورة تعريف الجريمة الإرهابية تعريفا دقيقا وفقا للمعاهدات الدولية ،حتى لا تؤدي التعاريف الفضفاضة إلى المساس بالحقوق والحريات. وأضافت القرافي أن المبدأ في المحاكمات أن تكون علنية ولكن هذا لا يحول دون إمكانية الجلسات السرية في بعض الظروف الاستثنائية سعيا لحماية المحكمة والشهود.

هذا ومن المنتظر أن تتواصل الإستماعات في غضون الأسبوع الحالي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى