الرئيسية / الحوكمة / السياسات العامة / جلسة استماع إلى”هيومن رايتس ووتش” حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب
جلسة استماع إلى”هيومن رايتس ووتش” حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب

جلسة استماع إلى”هيومن رايتس ووتش” حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب

عقدت لجنتا التشريع العام والحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي صباح الإربعاء في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، جلسة استماع إلى آمنة قلالي ممثلة منظمة “هيومن رايتس ووتش” للإستنارة بآراء المنظمة حول مدى إحترام  هذا المشروع لحقوق الإنسان.

في هذا الإطار، أكدت ممثلة هيومن رايتس ووتش على أن التضييقات التي تحد من الحقوق و الحريات في طيات قانون مكافحة الإرهاب يجب أن تكون أهدافها مشروعة حتى تتناسب ضوابط الحد مع موجباته . و آعتبرت مشروع القانون عموما أفضل بكثير من سالفه قانون 2003 .

 في المقابل أثارت القلالي مفهومي الجريمة الإرهابية و التحريض ، معتبرة ورودهما في مشروع القانون كان فضفاضا . و قدمت إقتراح المنظمة  في خصوص المفهوم الأول ، على أن يعتبر إرهابا كل  عمل أو محاولة للقيام بعمل، حيث:

 *  العمل:

‌- يتمثل في احتجاز متعمد للرهائن،

‌- أو يهدف إلى التسبب في وفاة أو في إصابات بدنية خطيرة لواحد أو أكثر من عامة السكان أو من شرائح منهم،

‌- أو ينطوي على عنف جسدي مميت أو خطير ضّد واحد أو أكثر من عامة السكان أو من شرائح منهم، و

*  يُنفذ العمل أو تجري محاولة تنفيذه بهدف:

‌- إثارة حالة من الرعب بين عامة الناس أو جزء منهم،

‌- أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بفعل ما أو الإمتناع عن فعل ما، و

*  يتوافق العمل مع:

‌- تعريف الجريمة الخطيرة في القانون الوطني، الذي ُسن لغاية الإمتثال للإتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب أو بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب،

‌- أو جميع عناصر الجريمة الخطيرة كما حددها القانون الوطني.

أما في خصوص “الإشادة بالإرهاب” ، أشارت آمنة قلالي  إلى ضرورة ربط التعريف بنية التحريض على العنف أو احتمال وجود خطر حتى لا يؤدي  إلى التوسع في تطبيق قانون الإرهاب.أما عن  بعض الإجراءات المتعلقة بحقوق الدفاع والإجراءات الإستثنائية على غرار حجب هوية شاهد في قضية متعلقة بجريمة إرهابية فلقد أكدت أن هذه الإستثناءات معمول بها و جائزة من أجل حماية الشهود.

و في إطار تفاعل نواب المجلس الوطني التأسيسي مع تقرير “هيومن رايتس ووتش” ، طرحت عديد الملاحظات ، من قبيل ما آنتظره بعضهم من إفادات المنظمة الحقوقية حول ممارسات التعذيب في مراكز الإيقاف ،  تكييف المنظمة لمشروع القانون وفقا للوضع العام بالبلاد ، تقييمها لمسألة الإختراقات و الأخذ  بشهادة المخترقين فيما بعد و التناقضات المطروحة بين صفات المخترق و المخبر من كذب و دهاء و قدرة على التلون و بين صفات الشاهد و ما تتطلبه من صدق حتى يعتد بشهادته، و عن رأي “هيومن رايتس ووتش” حول التحريض السري بآعتباره الأخطر من العلني ، و الجلسات السرية بآعتبارها الأخطر من الجلسات المغلقة و مدى تهديد هذا لحقوق الإنسان ، و عن الإعتبارات التي تقدمت بها آمنة قلالي إذا ما كانت سارية أيضا بالنسبة لزمن الحرب .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى