الرئيسية / الحوكمة / السياسات العامة / متابعة أشغال مناقشة القانون الإنتخابي – 21 أفريل 2014
متابعة أشغال مناقشة القانون الإنتخابي – 21 أفريل 2014

متابعة أشغال مناقشة القانون الإنتخابي – 21 أفريل 2014

خصّص تالجلسة العامة المنعقدة يوم الاثنين 21 أفريل 2014 بقصر باردو لمواصلة نقاش فصول مشروع القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء،حيث تعالت أصوات بعض النواب وصرخاتهم في مشهد يثير الكثير من القلق، وينبئ بأن ولادة هذا القانون ستكون عسيرة مثلما كانت ولادة الدستور الذي استغرق سنتين من الشدّ والجذب. ولئن أفرز الدستور توافقا واسعا، فإنّ صعوبة التوافق حول القانون الانتخابي تبدو أعسر، نظرا لأنّ هذا القانون سيحدد من سيكون في دفة الحكم للخمس سنوات.

وانطلقت الجلسة بمناقشة الفصل 19 والذي يحدد الوظائف التي يمنع الأشخاص المباشرون لها من الترشح لعضوية المجلس النيابي. وقد نص هذا الفصل على أنه لا يمكن الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب بالنسبة للقضاة ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكل من يعمل في خطة والي، معتمد أوّل، كاتب عام الولاية، المعتمد والعمدة إلاّ بعد استقالتهم وإحالتهم على عدم المباشرة. كما نص القانون على أنّ هؤلاء لا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابيّة مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تاريخ تقديم ترشحهم. وقد حظي هذا الفصل بموافقة 125نائبا، اعتراض 15 في حين تحفّظ 5 نواب.

الفصل 19

لا يمكن للناخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلاّ بعد تقديم استقالتهم أو إحالتهم على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل:

· القضاة · رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية · -الولاة · المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.

ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم

كما شهد نقاش الفصل 20 المتعلق بتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية، تضاربا في وجهات النظر رغم كونه استغرق وقتا لدراسته داخل لجنة التوافقات، حيث أنّ الصيغة التوافقية المعدّلة لم تنل رضا العديد من النواب خلال الجلسة العامة. وأصروا على عرض مقترحات التعديل التي قدموها سابقا على لجنة التشريع العام على التصويت. وهو ما أثار اعتراض نواب لجنة التوافقات. مما اضطر رئيس الجلسة إلى رفع أشغالها ورغم ذلك تواصل الجدل ساخنا بين المؤيدين للتعديلات والرافضين لها. وبعد أخذ وردّ تمّ الاتفاق على تعديل نهائي لهذا الفصل بنتيجة تصويت بلغت 130 موافق 10 محتفظين و3 معارضين.

وأثار مقترح يتعلق بفرض التصريح الجبائي على المترشح للسنة المنقضية الكثير من الجدل، تحول إلى عراك بين النواب عند رفض المقترح عن طريق التصويت. وتنديدا بهذا الرفض قال بعض النواب بأنّ هذا فتح لباب التهرّب الجبائي. وقد اقترح النائب هيثم بلقاسم عن المؤتمر من أجل الجمهورية إعادة الفصل للجنة التوافقات، وهو نفس ما اقترحته النائبة سلمى بكار رئيسة الكتلة الديمقراطية التي عبّرت عن براءة الكتلة من عدم التنصيص على وجوب التصريح الجبائي بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات التشريعية.

أما النائب الهادي الشاوش عن حزب المبادرة فقد أوضح أن التصريح الجبائي هو تصريح تلقائي ويمكن للمترشح التصريح بما يريد ولا تتدخل المصالح الجبائية للتثبت مما وقع التصريح به، كما أن التصريح يهم سنة واحدة ولا علاقة له بالديون المتخلدة لدى المطالب بالضريبة. ودعت النائبة سامية عبو عن التيار الديمقراطي إلى ضرورة أن يكون المترشح للانتخابات التشريعية قد أدى واجباته الجبائية طيلة السنوات الماضية. من جهته عبر النائب مبروك الحريزي استيائه من سعي مجموعة “فوق العادة” من النواب لفرض رأيها على البقية واعتبر التنازل فضيحة وطالب بتسريع نسق الجلسات العامة قصد تنظيم الانتخابات قبل موفى السنة الجارية.

وتقدّمت النائبة نورة حسن عن المؤتمر من أجل الجمهورية بمقترح ينص على إمضاء المترشح للانتخابات التشريعية على مدونة سلوك وقواعد أخلاقية للنواب، مبرزة أن أهمية هذه المدونة تتمثل في كونها وسيلة للحدّ من السياحة الحزبية ومن غيابات النواب. وقد عارضها النائب أزاد بادي عن كتلة وفاء مبيّنا أنه مع احترام تلك الأخلاقيات فإنّه لا توجد مدونة سلوك برلمانية وحتى إن وجدت فهي تلزم النائب المباشر وليس المترشح للانتخابات، ولم يحظ هذا المقترح إلا بموافقة 38 نائبا.

الفصل 20

يقدّم مطلب الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها، طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة. ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:

· -أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة، · -تصريحا ممضى من كافة المترشحين، · -نسخة من بطاقات التعريف الوطنية أو جوازات السفر، · -تسمية القائمة، · -رمز الحزب أو القائمة الائتلافية أو المستقلة، · -تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين، · -قائمة تكميلية لا يزيد عددها عن القائمة الأصلية ولا يقل عن اثنين مع مراعاة أحكام الفصل 23 · -ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية

وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح. وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح

أمّا الفصول 21 و22 فقد حددت جملة من الضوابط وشروط تقديم القائمات المترشحة. فقد نص الفصل 21 على منع الترشّح لكلّ شخص ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية، وأشار إلى ضرورة تساوي عدد المترشحين في كلّ قائمة مع عدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنيّة. أمّا الفصل 22 فقد منع إسناد نفس التسمية أو الرمز لأكثر من قائمة انتخابية.

الفصل 21

يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية. وتضبط الهيئة إجراءات تعويض المترشح. ويُشْتَرط أن يكون عدد المترشحين بكلّ قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة المعنية. ويُمْنَع انتماء عدّة قائمات لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية.

الفصل 22

يُمْنَع إسناد نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية. تنظر الهيئة في التسميات أو الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدّي إلى إرباك الناخب

وقد حددت الفصول من 24 إلى 29 البت في القائمات المترشحة والطعن فيها إلى جانب البت في الطعون والآجال التي تستغرقها هذه الجملة من الإجراءات.

الفصل 24

تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معلّلا. وللهيئة أثناء البت في الترشحات أن تعتبر مجموعة من القائمات المستقلة قائمة ائتلافية واحدة إذا اشتركت في التسمية والرمز. يتم إعلام رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه 24 ساعة من صدوره. تعلّق القائمات المقبولة بمقر الهيئة ويتم نشرها بموقعها الالكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأية وسيلة تترك أثراً كتابياً.

الفصل 25

يتم الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات، من قبل رئيس القائمة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب أو أعضاء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية، أمام المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، وأمام المحكمة الابتدائية بتونس 1 بالنسبة إلى قرارات الهيئة فيما يتعلق بالقائمات المترشحة في الخارج، وذلك بمقتضى عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق، دون وجوب الاستعانة بمحام.

الفصل 26

تتولى المحكمة الابتدائية المتعهدة النظر في الدعوى طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويمكنها أن تأذن بالمرافعة حيناً. تبت المحكمة في الدعوى في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعهد، وتعلم الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 27

يتمّ استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية من قبل الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية محررة باللغة العربية تكون معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المدّعَى عليها بواسطة عدل تنفيذ وإلا رفض الطعن.

الفصل 28

تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي يتولى تعيينها حالا لدى دائرة استئنافية. يعين رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم. تصرف الدائرة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل 48 ساعة من تاريخ جلسة المرافعة ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودّة. وتعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.

الفصل 29

تُقبل القائمات التي تحصّلت على حكم قضائي بات، وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون.

أمّا الفصلين 30 و31 فقد ضبطا إجراءات سحب الترشح وتعويض المترشحين. في حين تحدّث الفصل 32 عن طرق سدّ الشغور في مجلس نواب الشعب.

الفصل 30

يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات. تتولى الهيئة فورا إعلام ممثل القائمة والممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ، وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب تتولى أيضا إعلام باقي أعضاء القائمة. ويتولى رئيس القائمة في أجل 24 ساعة تدارك النقص فيها اعتمادا على القائمة التكميلية وله إعادة ترتيب القائمة، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصل 23. لا يكون لمطلب سحب الترشّح المقدّم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على القائمة ولا يحتسب المترشح المنسحب في النتائج.

الفصل 31

في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يقع تعويضه وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 30.

الفصل 32

عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتمّ تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس. ويعتبر شغورا نهائيا:

– الوفاة

– العجز التام

– الاستقالة من عضوية المجلس

– انتفاء شروط العضوية نتيجة فقدان الحقوق المدنية والسياسية

وفي حالة استنفاذ المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشغور

هذا ويشار إلى أنّه تمّ تأجيل النظر في الفصل 23 نظرا لطوله وتعدد المقترحات المقدمة بخصوصه والتي بلغت 26 مقترحا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى