مواصلة مناقشة القانون الانتخابي في جلسته الثانية – الحوصلة
خلال جلسة السبت 19 أفريل 2014 واصل نواب المجلس التأسيسي المصادق على فصول مشروع القانون الانتخابي. وتهتم الفصول المصادق عليها (من الفصل 7 إلى الفصل 17) بتنظيم سجل الناخبين والطعن فيه والآجال القانونيّة التي تستوجبها الطعون والردود والاعتراض على قرارات الهيئة من قبل المتقدمين بالطعن. علما وأنّ الجلسة ترأستها النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي التي وجهت كلمة تحيي فيها روح الكاتب والإعلامي الحبيب بولعراس الذي شغل سابقا منصب رئيس مجلس النواب وقد نوّهت العبيدي بالاسهامات الفكرية لبولعراس من خلال ما خلّده من كتابات.
وانطلقت الجلسة العامة بمناقشة الفصل الـ 7 الذي حضي بمصادقة 124 نائب من جملة 129 نائبا حاضرا. وبخصوص الفصل 8 اقترحت النائبة صالحة بن عائشة عن حركة النهضة مزيد تدقيق الفصلين من خلال الإشارة إلى أنّ الترسيم بالوفاة يتم لدى البلديات وليس لدى الهيئة العليا للانتخابات لذا يجب التدقيق في تحديد مدة مدّ الهيئة بالبيانات. وأضافت سعاد عبد الرحيم عن حركة النهضة أنّ هناك فصولا تنص على مد الهيئة بكلّ البيانات ولمنع وجود تخاذل في ذلك اقترحت اعتماد لفظ “على السلطة مدّ الهيئة بالبيانات” عوضا عن لفظ “مدّ الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحيّنة”. أمّا النائب علي بالشريفة فقد اقترح استعمال عبارة “في الإبان” عوضا عن “آجال معقولة”. وقد قوبلت هذه الاقتراحات بالرفض حيث لم يصوت بالقبول إلاّ 80 نائبا.
علما وأنّ الفصول التي تتناول موضوع الطعن والاعتراض أمام الهيئة شهدت خلافا مما جعل النقاش يطول من ذلك الفصول 13 و14 و15 التي تتحدّث عن آجال تثبت الهيئة في مطالب الاعتراض ليؤول التصويت إلى 114 صوت موافق على الفصل 13 مقابل تحفظ 7 واعتراض 7. أما الفصل 15 فقد حضي بموافقة واسعة تمثلت في 124 نائبا من جملة 130 حضروا الجلسة.
كما تطرّق النواب إلى مناقشة الفصل 18 الذي ينص على تحديد حق الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب ليجدّ خلاف بين النواب حول صوّر الحرمان من الترشح التي يرى فيها البعض محاولة لتكريس نوانع جديدة تحكمها دوافع سياسية.
الفصل 7
تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء:
الناخبين المتوفين حال ترسيم الوفاة.
الأشخاص الذين فقدوا أهليّة الانتخاب والمشمولين بإحدى صور الحرمان المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون.
الفصل 8
يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين السجل الانتخابي. تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية.
الفصل 9
تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة إلى كلّ بلدية وكلّ معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية. كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة.
الفصل 10
لا يجوز الترسيم في أكثر من قائمة ناخبين أو أكثر من مرة في نفس القائمة.
الفصل 11
تضبط قائمات الناخبين وفق رزنامة تحددها الهيئة.
الفصل 12
توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات أو العمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسيّة بالخارج. وتنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم. وتضبط الهيئة آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، ومدة نشرها، وتعلن عن حلول هذه الآجال بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية مع الحرص على توفير مترجمين مختصين في لغة الاشارة.
الفصل 13
يهدف الاعتراض أمام الهيئة، على قائمات الناخبين المتعلقة بدائرة انتخابية، إلى شطب اسم أو ترسيمه أو تصحيح خطأ في قائمة ناخبين. يتم الاعتراض، خلال الأيّام الثلاثة الموالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 14
تبتّ الهيئة في مطالب الاعتراض في أجل ثلاثة أيّام من تاريخ توصلها بها. تعلم الهيئة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
الفصل 15
يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحاكم الابتدائيّة المختصّة ترابيّا بتركيبتها الثلاثيّة، وأمام المحكمة الابتدائيّة بتونس1 بالنسبة إلى القرارات المتعلقة باعتراضات التونسيين بالخارج، وذلك من قبل الأطراف المشمولة بتلك القرارات. ويرفع الطعن في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار، دون وجوب إنابة محام. تحرّر عريضة الطعن باللغة العربيّة وتكون مرفقة وجوبا بنسخة من القرار المطعون فيه ومتضمّنة لعرض موجز للوقائع وللأسانيد والطلبات وبما يفيد إعلام الهيئة بالطعن.
الفصل 16
تبتّ المحكمة في عريضة الطعن خلال ثلاثة أيّام من تاريخ تقديمها. تتولّى المحكمة الابتدائيّة المتعهّدة النظر في الطعون وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفــــصول 43 و 46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة ودون لزوم لإجراءات أخرى. تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم الأطراف المعنية بالحكم في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
الفصل 17
يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائيّة من الأطراف المشمولة بها أمام المحاكم الاستئنافية المختصّة ترابيّا. ويرفع الطعن بعريضة كتابية تكون مرفقة وجوباً بنسخة من الحكم المطعون فيه وبمستندات الطعن وبما يفيد إعلام الهيئة به في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي، دون وجوب إنابة محام. تبتّ المحكمة في عريضة الطعن خلال ثلاثة أيّام من تاريخ تقديمها. تتولّى المحكمة بتركيبة ثلاثية النظر في الطعون وفق إجراءات القضاء الاستعجالي، ويمكن لها أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لإجراءات أخرى، ويكون القرار الصادر عنها باتّا ولا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ولو بالتعقيب. تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا.