القانون الانتخابي: بداية النقاش
انطلق المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 18 أفريل 2014 في مناقشة القانون الانتخابي فصلا فصلا، وذلك بعد أن قام أعضاء لجنة التشريع العام بالمجلس بتدارس عدد هام من مقترحات مشروع القانون الانتخابي الذي قدمته مجموعة من مكونات المجتمع المدني وهي : جمعية مركز المواطنة، جمعية شباب بلا حدود، ومنظمة المستقبل واختار نواب المجلس هذا المشروع ليكون منطلقا لمداولاتهم القادمة.
انطلقت الجلسة العامة الأولى يوم الجمعة 19 أفريل 2014 باستعراض النائبة الاولى لرئيس المجلس التاسيسي محرزية العبيدي أبرز ما توصلت اليه لجنة التوافقات المجتمعة يوم الخميس 17 أفريل 2014. وقد اتبعت لجنة التوافقات منهجية عمل تتمثّل أساسا في مناقشة القانون المعروض من خلال تكليف كل كتلة بتقديم قائمة الاشكالات التي تعتبرها مسائل خلافية لا بد من النقاش حولها.
وأوضحت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين أنّ طريقة العمل داخل لجنة التوافقات سادها الكثير من التفهم والتعاون ما يبرز إحساس أغلب الكتل بالمسؤولية. وأقرّت توصّل ممثلي الكتل والمجموعات النيابية الى التوافق على عديد الفصول والابقاء على بعض التنقيحات للتصويت .
هذا وقد تمّ تعليق الجلسة بعد المصادقة على الفصول الستة الأولى بعد وجود خلاف حول الفصل الثالث. ويتعلّق الفصل الأوّل بتنظيم الانتخابات والاستفتاء وقد شهد 3 مقترحات للتعديل هي: المقترح 3: تغيير الاستفتاء بـ الاستفتاءات مثل العنوان، يصبح الفصل: “يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات” سحب التعديل المقدم من6 نواب، المقترح 2: اضافة الانتخابات التشريعية والرئاسية لنص الفصل الاول “يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاء” رفض التعديل المقدم من5 نواب، المقترح1: اضافة عبارة الرئاسية والنيابية ليصبح الفصل “يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاء” لتكون الصيغة النهائية المصادق عليها بـ: 37 مع 82 ضد 21 محتفظ.
الفصل 1:
يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات والاستفتاء.
أمّا الفصل الثاني فقد شهد 4 صيغ للتعديل هي التالية: المقترح 4 :إضافة فقرة للفصل كمايلي : ” ويحترم مبدأ المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في التمتع بحق الاقتراع و التمثيلية في صلب المجلس التشريعي “وقد رفض التعديل المقدم من7 نواب، المقترح 3 : تغيير صياغة الفصل كمايلي : ” يكون الانتخاب عاما وحرا ومباشراً و سرياً طبق مبادئ النزاهة والشفافية” وسحب التعديل المقدم من6 نواب، المقترح 2 : تغيير صياغة الفصل كمايلي ” يكون الاقتراع عاما حرا سريا و مباشرا في إطار انتخابات نزيهة و شفافة “ورفض أيضا التعديل مقدم من5 نواب، المقترح 1 : تغيير الانتخاب بـ “الانتخابات ” والاستقتاء بـ” الاستفتاءات ” يصبح الفصل ” تكون الانتخابات والاستفتاءات عامة وحرة و مباشرة و سرية و نزيهة وشفافة “حيث تمّ سحب التعديل المقدم من6 نواب. لتكون الصغة النهائية المصادق عليها بـ: 30 مع 92 ضد 18 محتفظ.
الفصل 2:
يكون الانتخاب عاماً وحراً ومباشراً وسرياً ونزيهاً وشفافاً
أمّا الفصل الثالث فقط شهد 8 مقترحات للتعديل سحب منه أربع ورفض ثلاثة وقبل واحد وينص الفصل علة تعريف المصطلحات المستعملة في نص القانون الانتخابي. لتكون الصيغة النهائية المصادق عليها بـ: 141 مع 2 ضد 5 محتفظ هي الآتية:
الفصل 3:
يقصد بالمصطلحات التالية في معنى هذا القانون:
الهيئة: هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتشمل مجلس الهيئة والهيئات الفرعية التي يمكن إحداثها والجهاز التنفيذي.
سجل الناخبين: هو قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين للتصويت في الانتخابات والاستفتاء.
القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب: هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.
الحياد: هو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب في حملة الاستفتاء، وتجنب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.
الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء: هي مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا، للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.
فترة الصمت: هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع الى حد غلق آخر مكتب اقتراع.
مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء: هي المدة السابقة للحملة الانتخابية أو السابقة لحملة الاستفتاء وفقاً لما يحدده هذا القانون.
الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء: هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، والحملة، وفترة الصمت، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
المصاريف الانتخابية: هي مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء الفترة الانتخابية من قبل المترشح أو القائمة أو الحزب أو لفائدتهم، وتم استهلاكها أثناء الحملة الانتخابية لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته.
الإشهار السياسي: هو كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.
وسائل الإعلام السمعي والبصري الوطنية: هي منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتية التي تمارس نشاط البث على نحو ما نظمها المرسوم عدد 116 لسنة2011.
ورقة تصويت: هي الورقة التي تعدها الهيئة لتضعها على ذمة الناخب يوم الاقتراع والتي يضمنها اختياره ثم يضعها في الصندوق.
ورقة ملغاة: هي كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب أو تتضمن ما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.
ورقة بيضاء: هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها. تحتسب الورقة البيضاء ضمن الأصوات المصرّح بها، ولا تحتسب ضمن الحاصل الانتخابي.
ورقة تالفة: هي كل ورقة معدة للتصويت تعرضت لما جعلها غير صالحة، ويتم استبدالها قبل وضعها في الصندوق وفق ما تضبطه الهيئة.
شهد الفصل 4 من القانون الانتخابي أربع مقترحات للتعديل رفضت جلّها لتنال الضيغة النهائية المصادق عليها بـ 132 مع 12 ضد 13 محتفظ:
الفصل 4:
يعد ناخبا كل تونسيّة وتونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، ومتمتّعا بحقوقه المدنيّة والسياسيّة وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون.
وشهد الفصل الخامس 12 مقترح تعديل قوبلت جميعها بالرفض وإن إشتركت المقترحات من 2 إلى 5 في نفس التعديل لتكون الصيغة النهائية بـ 112 مع 24 ضد 13 محتفظ
الفصل 5:
لا يرسّم بسجل الناخبين:
- الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب.
- العسكريون كما حدّدهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي.
- الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق طيلة مدة الحجر.
لتنتهي الجلسة بمناقشة الفصل السادس الذي قدّم بخصوصه 15 مقترح تعديل سحب منها 7 تعديلات، ورفض منها 7 في حين قبل تعديل واحد لتكون الصيغة النهائية المصادق عليها بـ 133 مع 8 ضد 4 محتفظ كالتالي:
الفصل 6:
تمسك الهيئة سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له، ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا. تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقاً وشفافاً وشاملاً ومحيّناً. يكون التسجيل شخصياً. ويجوز تسجيل الأصول والفروع حتى الرتبة الثانية والقرين وفق إجراءات تضبطها الهيئة. يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل. يمنع على الأعوان المكلفين بتسجيل الناخبين التأثير عليهم أو توجيههم في اختيارهم وكل خرق لهذا المبدأ يعرضّ صاحبه للرفت.