الفصل1:
“يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني المتعلق بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجدّدة إما بهدف الاستهلاك الذاتي أو لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي أو بهدف التصدير وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة بالمرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 افريل 1962 المتعلق بإحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962، كما يهدف هذا القانون إلى ضبط النظام القانوني المنطبق على المنشآت والتجهيزات والعقارات والمعدات الضرورية لتأمين عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ونقله”.
الفصل 2 :
“يقصد بالعبارات التالية في مفهوم هذا القانون ما يلي:
- إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة: جميع العمليات الهادفة إلى إنتاج الطاقة الكهربائية المستخرجة من تحويل الطاقة الشمسية أو من الريح أو من الكتل الحيوية أو من الحرارة الجوفية أو من الغاز العضوي أو من أي مصدر آخر متجدّد.
- منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة: كل شخص مرخص له في إنجاز واستغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
- شركة المشروع: الشركة التي يكوّنها منتج الكهرباء لإنجاز وتشغيل واستغلال وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وفق أحكام هذا القانون.
- الهيكل العمومي: الشركة التونسية للكهرباء والغاز المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 افريل 1962 والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962.
- الشبكة الوطنية للكهرباء: الشبكة المستغلة من قبل الهيكل العمومي والمخصصة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وجميع توابعها من التجهيزات والمعدّات.
- وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة: المنشآت والبنايات والتجهيزات وتوابعها المعدّة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة.
- موقع الإنتاج: مكان إقامة وتركيز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة واستغلالها.
- الخط المباشر لنقل الكهرباء: الخط الكهربائي الذي ينجزه منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة الذي يربط وحدة الإنتاج بالشبكة المركزة خارج التراب التونسي والذي يعتبر جزأ من الشبكة الوطنية للكهرباء.
- اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة: اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 32 من هذا القانون والمشار إليها في ما يلي بـ “اللجنة الفنية”.
- اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء: اللجنة المكلفة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنظر في جميع مشاريع الإنتاج الخاص للكهرباء”.
الفصل 3:
“تتولى الوزارة المكلفة بالطاقة بعد استشارة المجلس الوطني للطاقة إعداد مخطط وطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة يضبط برامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالنظر إلى الحاجيات الوطنية للطاقة الكهربائية مع مراعاة طاقة استيعاب الشبكة الوطنية للكهرباء.
كما يحدّد المخطط الوطني المدخرات الطاقية ومناطق المخزون الطاقي والتي يتمّ استغلالها في إطار عقود لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة عن طريق طلب عروض حسب التشريع الجاري.
كما يضبط المخطط وجوبا النسبة الدنيا للإدماج الصناعي للمشاريع المدرجة.
ويشمل المخطط الطاقي جردا للمناطق التي تشكو ضعفا في استيعاب الشبكة والتي يمكن أن تركّّز فيها محطات لمشاريع للطاقة المتجددة ويضبط برنامجا لتطويرها”.
الفصل 4:
“تتمّ المصادقة على المخطط الوطني للطاقة الكهربائية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي الوزراء المكلفين بالمالية والدفاع وأملاك الدولة والفلاحة والبيئة والتجهيز والجماعات المحلية.”
الفصل 5:
“تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة في إطار الحاجيات والإمكانيات التي يتمّ ضبها بالمخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة وذلك:
- إما بهدف الاستهلاك الذاتي.
- أو بهدف بيعها كليا وحصريا للهيكل العمومي الذي يلتزم بشرائها .
- أو بهدف تصديرها.
ويجب على منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة في الحالات المنصوص عليها بالمطتين الثانية والثالثة من هذا الفصل أن يكوّن “شركة مشروع” طبقا للتشريع الجاري به العمل في شكل شركة خفية الاسم أو ذات مسؤولية محدودة ينحصر موضوعها في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة.”
الفصل 6:
“يتمّ ربط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بالشبكة الوطنية للكهرباء في نقطة ترابط واحدة.ويمكن طبقا لأحكام هذا القانون لمنتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بهدف التصدير إقامة خط مباشر لنقل الكهرباء.”
الفصل 7:
“تضبط الشروط الفنية المتعلقة بربط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بالشبكة الوطنية للكهرباء وبتصريف الطاقة الكهربائية بمقتضى كراس الشروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالطاقة.”
الفصل8:
“يتحمّل منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة جميع نفقات ربط وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء كما يتحمل مصاريف دعم الشبكة الوطنية للكهرباء إذا تطلبت ذلك عملية تصريف الطاقة الكهربائية التي ينتجها.”
الفصل9:
“يمكن لكل جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات أن تنتج بصفة منفردة الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي. وتتمتع هذه الهياكل بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكـز استهلاكه وحـق بيع الفوائض حصريا إلى الهيكـل العمومي في حدود نسب قصوى وذلك في إطار عقد نموذجي يصادق عليه الوزير المكلف بالطاقة.
وتضبط شروط نقل الكهرباء وبيع الفوائض وكذلك الحدود القصوى لبيع الفوائض بمقتضى أمر.”
الفصل 10:
“تتمّ الموافقة على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي مطابق للجنة الفنية وينشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية للتونسية”
الفصل 11:
” يتمتع كل منتج للكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي ومرتبط بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض بحق بيع فوائض الكهرباء حصريا إلى الهيكل العمومي الذي يلتزم بشرائها وفقا لعقد نموذجي مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالطاقة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”.
الفصل 12:
“يخضع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي لترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية وذلك في حدود قدرة كهربائية مركبة قصوى تضبط بأمر.
ويتمّ إسناد التراخيص بعد نشر إعلان سنوي يصدره الوزير المكلف بالطاقة يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجدّدة.”
الفصل13:
“تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي التي تفوق القدرة الكهربائية المركبة القصوى المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل في إسناد اللزمات من قبل الدولة.”
الفصل 14 :
“يمنح الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية موافقة مبدئية تخول لطالب الترخيص إتمام إجراأت إحداث شركة المشروع وإنجاز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة.
وفي صورة إنجاز المشروع على أجزاء من ملك الدولة أو الجماعة المحلية يعرض الملف وجوبا على المتصرّف في الملك المعني لإبداء رأيه وذلك بعد تأكد اللجنة الفنية من جدية المشروع.
وتحدّد طرق إيداع المطالب المتعلقة بالترخيص في إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وآجال الردّ عليها بمقتضى أمر.
كما تضبط إجراأت التعامل بين المستثمر والإدارة بما في ذلك الهيكل العمومي بأمر.”
الفصل 15:
“لا يمكن طلب الحصول على موافقة مبدئية جديدة بعنوان نفس مصدر الطاقة المتجدّدة في صورة عدم استكمال إنجاز وحدة الإنتاج ودخولها حيز الاستغلال بعنوان الموافقة المبدئية السابقة.”
الفصل 16:
” تعتبر الموافقة المبدئية لاغية في صورة عدم إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة في أجل يحدّده الأمر المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا القانون.”
الفصل 17:
“يسند الوزير المكلف بالطاقة لشركة المشروع ترخيصا في استغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بعد إجراء الهيكل العمومي للتجارب اللازمة وإمضاء محضر معاينة مطابقة وحدة الإنتاج خاصة لشروط الترخيص ومقتضيات كراس الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون.
ويمكن لشركة المشروع الطعن في محضر المعاينة لدى اللجنة الفنية.
وتضبط بأمر شروط وإجراأت منح الموافقة المبدئية والترخيص وتحديد مدّتهما وشروط التمديد والإمكانيات الفنية والمالية الواجب توفرها للحصول على الموافقة المبدئية والترخيص.”
الفصل 18:
“يمكن سحب الترخيص من قبل الوزير المكلف بالطاقة، بعد أخذ رأي اللجنة الفنية في حالة توقف وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة عن النشاط لمدّة سنة لأسباب غير مبرّرة فنيا أو ماليا أو نتيجة عدم قدرة الشركة على مواصلة الاستغلال.”
الفصل 19:
“يمنح الترخيص لشركة المشروع بصفة اسمية ولا يمنح لصاحبه أي حق حصري.
لا يمكن إحالة الترخيص أو التفويت في وحدة الإنتاج أو المساهمة بها في رأس مال شركة أخرى أو تغيير تركيبة رأس مال شركة المشروع إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية.”
الفصل 20:
“لا يعفي منح الترخيص على معنى هذا القانون من الحصول على التراخيص المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.”
الفصل 21:
“يخضع الترفيع في قدرة وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة دون تجاوز القدرة الكهربائية القصوى المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون أو تغيير مصدر الطاقة المتجدّدة المستعملة لإنتاج الكهرباء إلى ترخيص يسلّم طبقا لأحكام هذا القسم.”
الفصل 22:
“يتولى منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بيع الكهرباء المنتجة بصفة حصرية وكلية للهيكل العمومي الذي يلتزم بشرائها وذلك في إطار عقد بيع يبرم بين الطرفين وفقا لعقد نموذجي مصادق عليه بمقتضى قرار من قبل الوزير المكلف بالطاقة يضبط على وجه الخصوص الشروط الفنية والتجارية المتعلقة بشراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة.
وتضبط أسعار الشراء وتتم مراجعتها دوريا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة وكلما اقتضت الضرورة ذلك.”
الفصل 23:
“تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بهذا القسم على العقارات الراجعة بالملكية للخواص ويمكن عند الاقتضاء الترخيص في إنجازها على أجزاء من الأملاك التابعة للدولة أو الجماعات المحلية في صورة ثبوت جدوى إنجاز المشروع بالنظر للاستراتيجية الوطنية التي يضبطها المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجدّدة.”
الفصل 24:
“بصرف النظر عن الأحكام المخالفة المتعلقة بالتصرف في الملك العمومي يتمّ الترخيص في إشغال أجزاء الملك العمومي في إطار لزمة تبرم بالتفاوض المباشر.
وتسند اللزمة لنفس مدّة الترخيص وتتمّ المصادقة عليها بمقتضى أمر.”
الفصل 25:
“تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بهدف تصديرها مع مراعاة الحاجياتالوطنية من الطاقة المذكورة. وفي إطار عقود لزمات تبرم طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل في إسناد اللزمات من قبل الدولة”.
الفصل 26:
“تتولى اللجنة الفنية دراسة كراس الشروط و العروض المتعلقة بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بهدف التصدير وتتثبّت اللجنة من الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع المقدّمة ومدى توفر الإمكانيات المالية والفنية والضمانات البنكية لأصحاب العروض.
تمدّ اللجنة الفنية اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء بالنتائج النهائية لفحص العروض ومقترحاتها. وفي صورة موافقة اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء يتمّ إبرام عقد اللزمة بين الدولة ممثلة في الوزير المكلف بالطاقة وشركة المشروع .
في صورة إنجاز المشروع على أجزاء من ملك الدولة، يتعيّن أن يكون الوزير المشرف على أملاك الدولة أو الوزير المفوّض طرفا في العقد.
وتتمّ المصادقة على عقد اللزمة بمقتضى قانون.”
الفصل 27:
“يجب أن يتضمّن عقد اللزمة خاصة التنصيصات التالية:
-طبيعة ومحتوى الأشغال المزمع إنجازها،
– مدّة اللزمة وشروط دخولها حيز التنفيذ وانتهائها وفسخها وعند الاقتضاء شروط تمديدها،
-المراقبة أو المراجعة التي يمكن أن يقوم بها مانحا للزمة على المستفيد والمعلومات الواجب التصريح بها،
-شروط تفويت المساهمين في أسهمهم أو حصصهم في شركة المشروع عند الاقتضاء،
-المواصفات العامة لتجهيزات ومعدّات المشروع،
-شروط وآجال إنجاز المشروع وتشغيله،
-مآل المنشآت والبناأت والمعدات عند انتهاء اللزمة،
-شروط إشغال الأرض المخصصة للمشروع،
-المعلوم الراجع للدولة وطرق تحيينه،
– نسبة الحصة الراجعة للدولة من الكهرباء المنتجة المعدّة للتصدير،
– نسبة الإدماج الصناعي الدنيا المضمونة،
-الشروط الفنية والمالية لإنجاز المشروع واستغلاله،
-حالات إسقاط الحق غير المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا القانون،
-طرق فض النزاعات”.
الفصل 28:
“إضافة إلى معلوم منح اللزمة أو الارتفاق يخضع تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة إلى تمكين الدولة من حصة من الكهرباء المنتجة المعدّة للتصدير.
ويمكن تعويض حصة الكهرباء الراجعة للدولة بمقابل مالي أو جزء مالي وجزء عيني وذلك بحسب الاتفاق بين الدولة وصاحب اللزمة.
ويضبط عقد اللزمة معلوم منح اللزمة أو الارتفاق ونسبة الحصة الراجعة للدولة”.
الفصل 29:
“وفي صورة يتمّ تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة عبر خط مباشر لنقل الكهرباء أو عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إذا كانت القدرة التقنية للشبكة تسمح بذلك ودون المساس بأهداف المخطط الوطني للطاقة. نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء يبرم عقد بين شركة المشروع والهيكل العمومي يضبط خاصة الشروط الفنية والمالية والتجارية لنقل الكهرباء.
وفي صورة إنجاز خط مباشر لنقل الكهرباء يتعيّن على صاحب اللزمة تحمّل جميع تكاليف إنجازه وصيانته ويفوت وجوبا ومجانا في ملكيته إلى الهيكل العمومي حال إتمام إنجازه.
ويمنح لصاحب اللزمة بمقتضى اتفاقية حق الأولوية في استغلال ذلك الخط والتصرف فيه”.
الفصل : 30
“تُحدث لجنة فنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجدّدة تحت إشراف الوزير المكلف بالطاقة تتولى خاصة:
- إبداء الرأي في مطالب الترخيص لإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وفي تمديدها وسحبها،
- إبداء الرأي في إسناد لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة،
- إبداء الرأي في اتفاقية اللزمة قبل المصادقة عليها،
- التثبت من جدوى إنجاز المشروع على أجزاء الملك العمومي،
- النظر في كل مسالة يعرضها عليها الوزير المكلف بالطاقة لها صلة بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة.
وتضبط تركيبة اللجنة وطرق سير أعمالها بمقتضى أمر”.
الفصل 31:
“يتولى منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة على نفقته تفكيك وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وإزالتها وإعادة موقع الإنتاج إلى حالته الأصلية عند نهاية الاستغلال.
ويمكن للوزير المكلف بالطاقة عند نهاية الاستغلال أن يأذن بمواصلة استغلال الوحدة من قبل الهيكل العمومي في إطار اتفاق يبرم بين الهيكل العمومي ومالك العقار”.
الفصل 32:
“في صورة إنجاز المشروع على أجزاء من الملك العمومي ينشأ للمستفيد من اللزمة حق عيني خاص يخول له التمتع بالحقوق والواجبات الواردة بالتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات.
ولا يمكن أن تكون هذه الممتلكات محل تفويت أو ضمان إلا في الصور وحسب الشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات”.
الفصل 33:
“تخضع وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لرقابة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالطاقة وكل هياكل الرقابة المؤهلة لذلك بمقتضى نصوصها الخاصة، بهدف مراقبة احترام منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة للشروط المتعلقة بإنجازها وتشغيلها واستغلالها وصيانتها وللشروط العامة المتعلقة بالسلامة وحماية المحيط والوقاية من أخطار الحريق والانفجار وبصفة عامة احترام التشريع الجاري به العمل”.
الفصل 34:
“يخوّل لأعوان المراقبة، في إطار قيامهم بمهامهم وإثر إشعار مسبق ، الدخول إلى وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وزيارة مختلف مكوّناتها والاطّلاع على جميع المعطيات والبيانات والوثائق المتعلقة بأشغال إنجاز وحدة الإنتاج وتشغيلها واستغلالها وصيانتها ما عدا الوثائق التي تمثّل ملكية فكرية للمنتج، ويلتزم منتج الكهرباء بتقديم جميع التسهيلات للأعوان المذكورين مع مراعاة امتثال المراقبين لقواعد السلامة وعدم التدخّل في تشغيل المرفق.
ويمكن للأعوان القيام بحجز المعدات والتجهيزات التي يشتبه في كونها مضرّة بالبيئة وفي انتظار نتائج المراقبة تبقى المعدات والتجهيزات المحجوزة تحت حراسة أصحابها. ولا يمكن أن يتجاوز الحجز شهرا واحدا إلا بترخيص من وكيل الجمهورية المختص ترابيا وعند انقضاء هذا الأجل وما لم يقرر وكيل الجمهورية تمديده فإنّ الحجز ينتهي مفعوله قانونا”.
الفصل 35:
“تتمّ معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية أو الحجز بمقتضى محاضر يحرّرها الأعوان المحلفون المؤهلون للغرض تتضمّن التنصيص على تاريخ ومكان المعاينة أو المراقبة ونوعية المخالفة ويتضمّن المحضر إمضاء المخالف أو من يمثله أو التنصيص على غياب المخالف أو رفضه الإمضاء على المحضر في حالة حضوره عملية تحريره”.
الفصل 36:
“إذا بيّنت نتائج عمليات المراقبة مخالفة أحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية أو عدم احترام منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة للشروط المشار إليها بالفصل 35 من هذا القانون تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة توجيه تنبيه للمخالف بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ومنحه أجلا للتدارك ورفع الإخلالات التي تمّت معاينتها”.
الفصل 37:
“يمكن للوزير المكلف بالطاقة سحب الترخيص بناء على رأي اللجنة الفنية أو إسقاط حق المستفيد من اللزمة بناء على رأي اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء وبعد دعوة منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتمكينه من تقديم ملاحظاته وذلك في الحالات التالية:
عدم الاستجابة لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية وللشروط الفنية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة رغم إنذاره ومنحه أجلا للتدارك،
- فقدان القدرات البشرية والفنية والمالية التي تسمح له بإنجاز الأشغال أو مواصلة استغلال المشروع،
- رفض اطلاع أعوان المراقبة على الوثائق المتعلقة بنشاطه أو إخفاء هذه الوثائق أو تزويرها،
- رفض أداء معلوم اللزمة أو حق الارتفاق أو دفع الحصة الراجعة للدولة أو معلوم نقل الكهرباء،
- إحالة الترخيص دون احترام الإجراأت القانونية،
- ارتكاب مخالفات جسيمة متعلقة بسلامة الأمن العام أو بالبيئة،
- توسعة المشروع أو تغيير مصدر الطاقة دون الحصول على الترخيص.
- لصاحب اللزمة حق الاعتراض على قرار سحب الترخيص لدى الهيئة المختصة المحدثة بموجب هذا القانون.ولا يخوّل سحب الترخيص أو إسقاط حق المستفيد من اللزمة الحصول على أي تعويض.”
الفصل 38:
“يعاقب بخطية تتراوح بين 10.000 دينار و100.000 دينار كل شخص يعترض على ممارسة مهام المراقبة المنصوص عليها بالقسم الأول من الباب السادس من هذا القانون أو يرفض اطلاع أعوان المراقبة على الوثائق المتعلقة بنشاطه أو يخفي هذه الوثائق”.
الفصل 39:
“يتعين على أعضاء اللجنة الفنية واللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء وكل من حصل له علم بمختلف الوثائق والمعطيات الخاصة بشركة المشروع المحافظة على سرية هذه الوثائق والمعطيات”.
الفصل 40:
“يجب أن لا يكون لأي عضو من أعضاء اللجنة الفنية أو اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء أو الهيئة المختصة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة المعروضة على اللجنة لإبداء الرأي.
وفي صورة وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مشروع محل دراسة يتعين على العضو المعني التصريح لرئيس اللجنة بذلك والامتناع عن الحضور.
ويُمنع على كل عضو من أعضاء اللجنة الفنية أو اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء أو الهيئة المختصة أن يكون صاحب مشروع أو شريكا أو مستشارا أو موظفا لدى أي شركة مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ مغادرته الوظيفة ذات الصلة بقطاع الطاقة.
وإذا وقع انتدابه في حدود خمسة سنوات أو وقعت أي نوع من المكافآت من طرف المستثمرين تفرض خطية مالية بـ 500.000 دينار.”
الفصل 41:
“تحدث هيئة مختصة تتولى النظر في الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع المنجزة في إطار هذا القانون.
وتضبط تركيبتها وطرق تسييرها ومهامها بأمر٠”
الفصل 42:
“يتعين استكمال المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجدّدة والمصادقة عليه في أجل لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وإلى حين إعداد المخطط الوطني يتمّ إسناد التراخيص ولزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بمقتضى الإعلان المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون”.
الفصل 43:
“تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة أحكام الفصلين 14 مكرر و14 ثالثا من القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة”.
فصل 44:
“تصدر النصوص الترتيبية المتعلقة بهذا القانون في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.”