الرئيسية / الاقتصاد والتنمية / متابعة اشغال التصويت على قانون مكافحة الإرهاب – 10 سبتمبر 2014
متابعة اشغال التصويت على قانون مكافحة الإرهاب – 10 سبتمبر 2014

متابعة اشغال التصويت على قانون مكافحة الإرهاب – 10 سبتمبر 2014

واصل المجلس الوطني التأسيسي جلساته العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمصادقة عليه فصلا فصلا٠ فتم بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي، إلغاء الفصل 37 من مشروع القانون لاستيعابه صلب الفصل 36 الذي تمّت المصادقة عليه.وذلك ب 32 صوت نعم ،30 محتفظ و50 رفض٠ وكذلك الفصل 38 ب 25 صوت نعم و 33 محتفظ و60 رفض٠ كما تم رفض المصادقة على الصيغة المعدّلة للفصل 39 (مقترح الحكومة) ب 92 صوت نعم، 14 محتفظ و18رفض وفيما يلي نصه: “تسقط الدعوى العمومية في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بمضي عشرين عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وعشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة” . وكذلك الصيغة النهائية لنفس الفصل ب 99 صوت نعم ،16 محتفظ و8 رفض٠ وفيما يلي نصه: “تسقط الدعوى العمومية في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بمضي عشرين عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وعشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع”. بالإضافة للمصادقة على الفصل 40 في صيغته المعدّلة والمقترحة من الحكومة بموافقة 114و احتفاظ 12 دون رفض٠وفيما يلي نصه: “التحقيق وجوبي في الجرائم الإرهابية. ويباشر حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المعيّن بالقطب القضائي أعماله بكامل تراب الجمهورية ودون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي”. وتمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 41 معدّلا بموافقة 116و احتفاظ 10 ورفض واحد٠وفيما يلي نصه: “على حاكم التحقيق حجز الأسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدّات والتجهيزات والوثائق المعدّة أو المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها. وعليه أيضا حجز الأشياء التي يشكّل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الاتجار فيها جريمة. وتحرّر قائمة في المحجوز بمحضر ذي الشبهة أو من وجد لديه ذلك المحجوز إن أمكن ثم يحرّر حاكم التحقيق تقريرا في الحجز يتضمن وصفا للمحجوز وخاصياته وجميع البيانات المفيدة مع ذكر تاريخ الحجز وعدد القضية”. وتم رفض المصادقة على الصيغة المعدّلة للفصل 42 (مقترح من الحكومة) ب 75صوت نعم و احتفاظ 33 ورفض6 وفيما يلي نصه: “يمكن لحاكم التحقيق الإذن من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، بوضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة تحت قيد الحجز وتحديد أوجه التصرّف فيها أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان. وعليه تمكين ذي الشبهة بجزء من أمواله يفي بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجيات أسرته بما في ذلك المسكن. كما له الإذن برفع التدابير المشار إليها ولو دون طلب. يبت حاكم التحقيق في مطلب رفع التدبير في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تقديمه. والقرار الصادر عن حاكم التحقيق برفع التدبير أو رفضه كليا أو جزئيا يقبل الاستئناف لدى دائرة الإتّهام من طرف وكيل الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الإطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه. واستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ القرار. وفي صورة الاستئناف يوجه حاكم التحقيق في الحال ملف القضية إلى دائرة الاتهام. ويجب على دائرة الاتّهام البتّ في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف”. وكذلك رفض المصادقة على صيغته النهائية وهي الصيغة الأصلية المقدّمة من طرف اللجنة ب77 صوت نعم و36 محتفظ و3رفض٠وفيما يلي نصه: “يمكن لحاكم التحقيق الإذن من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، بوضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة تحت قيد الحجز وتحديد أوجه التصرّف فيها أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان وتكون قراراته قابلة للطعن. وعليه تمكين ذي الشبهة بجزء من أمواله يفي بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجيات أسرته بما في ذلك المسكن. كما له الإذن برفع التدابير المشار إليها ولو دون طلب”. أما بالنسبة للفصل 43 فلقد تم رفض المصادقة على مقترح التعديل الصادر عن الحكومة ب 63 صوت نعم واحتفاظ 28 ورفض 20 وفيما يلي نصه: “يتمّ سماع الشهود فرادى في غياب ذي الشبهة دون الاستعانة بأي كتب وذلك بعد بيان حالتهم المدنية ونفي أوجه التجريح فيهم. وليس لحاكم التحقيق مكافحتهم بذي الشبهة أو بغيرهم من الشهود إلا برضاهم”. هذا وكان مكتب المجلس قد قرر أن تخصص جلسة الخميس 11 سبتمبر للنظر في مشاريع قوانين إستعجالية باقتراح من الحكومة ٠ورفعت الجلسة وسط إحتجاج النواب٠

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى