الرئيسية / ديمقراطية / الدستور والانتخابات / دستور وانتخابات مقالات / متابعة اشغال التصويت على قانون مكافحة الإرهاب – 09 سبتمبر 2014
متابعة اشغال التصويت على قانون مكافحة الإرهاب – 09 سبتمبر 2014

متابعة اشغال التصويت على قانون مكافحة الإرهاب – 09 سبتمبر 2014

إستأنفت الجلسة العامة أشغالها صبيحة الثلاثاء 09 سبتمبر 2014 لمواصلة مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمصادقةعليه فصلا فصلا.

فتمت بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي، العودة للفصل 22 لإعادة التصويت عليه معدلا إلا أنه تم رفض المصادقة عليه ب 101 صوت نعم و19محتفظ ورفض واحدونصه كالتالي:

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينارا كل من يعتدي بالعنف على شخص يتمتع بالحماية الدولية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا لم يكن العنف داخلا فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.ويعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن العنف الموت،كما يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية.

تمت العودة كذلك للفصل 28 والذي تمت المصادقة عليه معدلا بموافقة 109 واحتفاظ 19 ورفض 1 ونصه:

يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار:

– كل من انضمّ عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى تنظيم أو وفاق إرهابي بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ،

– كل من تلقى تدريبات، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار لمكوني التنظيمات أو الوفاقات المذكورة.

في حين تمرفض المصادقة على الصيغة النهائية معدلة للفصل 32 ب 98 صوت نعم و21 محتفظ و5 رافضينونصه:

يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها.ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الأصول والفروع والإخوة والأخوات والقرين.كما يستثنى أيضا المحامون بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها، ولا ينسحب الاستثناء المذكور على المعلومات التي يطلعون عليها ويؤدي إشعار السلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابية في المستقبل.  ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار.

بالإضافة إلى رفض المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 33ب 102 صوت نعم ، 25 محتفظ و5 رافضينونصه:

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى ألف ومائتي دينار الشاهد الذي يخلّ بموجبات أداء الشهادة في إحدى الجرائم الإرهابية، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقررة بالفصل 241 من المجلة الجزائية∙

هذا وتمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 34 معدلا بموافقة 118 واحتفاظ 10 ودون رفض ونصه:

يباشر مأمورو الضابطة العدلية بدائرة المحكمة الابتدائية بتونس المكلفون بمعاينة الجرائم الإرهابية وظائفهم بكامل تراب الجمهورية دون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي.

والمصادقة على الصيغة النهائية للفصل 35 معدلا بموافقة 116 واحتفاظ 7 دون رفض ونصه:

على مأموري الضابطة العدلية إعلام وكيل الجمهورية الراجعين إليه بالنظر فورا بالجرائم الإرهابية التي بلغهم العلم بها وإعلام السلط المعنية فورا إذا كان ذو الشبهة من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان الديوانة .

ويجب على وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية إنهاء الإعلامات المشار إليها فورا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس لتقرير مآلها.

بالإضافة للمصادقة على الصيغة النهائية للفصل 36 معدلا   بموافقة 114 واحتفاظ 16 ورفض 1 ونصه:

يحدث بدائرة محكمة الاستئناف بتونس قطب قضائي يتعهد بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وبالجرائم المرتبطة بها.

يتكون القطب القضائي من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية والجناحية بالطورين الابتدائي والاستئنافي، يقع اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية.

مع المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 37 معدلا  بموافقة 111 واحتفاظ 10 دون رفض ونصه:يختص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها.ويساعده في ذلك ممثلون له من الرتبة الثانية على الأقل ممن وقعت تسميتهم بالقطب القضائي.

لوكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الإذن بالقيام بالأبحاث الأولية المتأكدة بقصد معاينة الجريمة وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها، ويتلقون الإعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتقارير المحرّرة بشأنها، ويستنطقون ذي الشبهة بصفة إجمالية بمجرد مثوله أمامهم، ويأذنون عند الاقتضاء بالتمديد في فترة الاحتفاظ به وبوضعه على ذمة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع التقارير والمحاضر المحرّرة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة.

لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وحده التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة ثانية فقط لنفس المدة، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرره.

على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أن يعلم فورا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بجميع ما تمّت معاينته من جرائم إرهابية وأن يطلب حالا من حاكم التحقيق الذي بدائرته إجراء بحث.

هذا ورفعت الجلسة على أن تستأنف يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2014∙

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى