الرئيسية / ديمقراطية / الدستور والانتخابات / دستور وانتخابات مقالات / متابعة اشغال التصويت على قانون مكافحة الإرهاب – 04 سبتمبر 2014
متابعة اشغال التصويت على قانون مكافحة الإرهاب – 04 سبتمبر 2014

متابعة اشغال التصويت على قانون مكافحة الإرهاب – 04 سبتمبر 2014

واصلت الجلسة العامة في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 04 سبتمبر 2014،  النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال٠

فتم رفض المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 30 ب 102صوت نعم و27 محتفظ و رفض واحد∙ و نصه كالآتي:

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

1- إدخال أو توريد أو تصدير أو إحالة أو اتجار أو صنع أو تصليح أو إدخال تغييرات أو شراء أو مسك أو عرض أو تخزين أو حمل أو نقل أو تسليم أو توزيع أسلحة وذخيرتها من الصنف الأول والأسلحة النارية المعبر عنها بالأسلحة الدفاعية وذخيرتها من الصنف الثاني على معنى القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 بدون رخصة أو تهريبها سواء كانت مستكملة التركيب أو مجزأة إلى قطع مفككة .

2-إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،

3- توفير بأي وسيلة كانت أسلحة أو متفجّرات أو ذخيرة وغيرها من المواد أو المعدات أو وسائل النقل أو التجهيزات أو المؤونة لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،

4- وضع كفاأت أو خبرات على ذمة تنظيم أو وفاق إرهابي أو على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،

5- إفشاء أو توفير معلومات مباشرة أو بواسطة لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر عليها أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها،

6-إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو إيواؤهم أو إخفاؤهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم،

7-صنع أو افتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات المذكورة بالفصول 193 إلى 199 من المجلة الجزائية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون∙

 

كما تم رفض المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 31 في صيغته الأصلية من مشروع القانون الأساسي ونصه:

يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسين ألفا إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بأي وسيلة كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ارتكاب إحدى الأفعال التالية:

1- التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر الأموال التي تمّ التبرّع بها أو جمعها،

2- إخفاء أو تسهيل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح راجعة لذوات طبيعية أو معنوية مهما كان شكلها أو قبول إيداعها تحت اسم مستعار أو إدماجها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال .

ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى خمس مرات قيمة الأموال موضوع الجريمة∙

 

هذا وتمت العودة للفصول 18و20و27 [1] لإعادة التصويت عليها بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي‚ فتمت المصادقة على الفصل18 معدلا بموافقة 112 واحتفاظ 20 دون رفض‚في حين تم رفض المصادقة على كل من الفصل 20 ب106صوت نعم و23محتفظ و رفض واحد و الفصل 27ب 105 صوت نعم و17محتفظ و2 رفض∙

ورفعت الجلسة على أن تنعقد يوم الثلاثاء 09 سبتمبر 2014∙

 

[1] انظر المقال السابق متابعة اشغال التصويت على قانون مكافحة الإرهاب – 03 سبتمبر 2014

 

 

عن Équipe média

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى